بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(عليه السلام)قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى ﴿بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾- إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ- فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · سهام المواريث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصيب