بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ- وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَهُ لَيْسَ لَهُ بَيْنَهُمْ مَفْرُوضٌ- فَقَالَ عَلِيٌّ مِيرَاثُهُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ- وَ قَالَ عُثْمَانُ اجْعَلْ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · سهام المواريث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصيب