في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ- نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً- تَرَكَ ابْناً مُسْلِماً وَ ابْناً ذِمِّيّاً- لَكَانَ الْمِيرَاثُ مِنَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلِابْنِ الْمُسْلِمِ- وَ كَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ ذَا قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ- مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ- لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ- وَ لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ وَلَداً- وَ كَانَ الْمُسْلِمُ أَخاً أَوْ عَمّاً أَوِ ابْنَ أَخٍ أَوِ ابْنَ عَمٍّ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ- لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ- كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً- لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا قُوَّةً- وَ لَوْ مَاتَ مُسْلِماً وَ تَرَكَ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً- لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ- وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ- فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِهِ مِنْهُ وَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرِبَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ- فَمِيرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ- فَيَرِثُهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شرائط الإرث و موانعه