بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ- يَعْنِي أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ [الْمُشْرِكِينَ- إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ- حَيْثُ مَا كَانُوا هُمْ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شرائط الإرث و موانعه