بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)يُورِثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ- قُلْتُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة