بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا يَعْلَمُ بِهِ- قَالَ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَالَ إِنَّ صَاحِبَيِ الْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ- أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ- قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَحَقَّ بِهِ- قَالَ الْأَكْبَرُ كَذَلِكَ نَقُولُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة