بحار الأنوار
في تفسير القمي: ﴿وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾- فَهَذِهِ كَلَالَةُ الْأُمِّ وَ هِيَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَهُمْ يَأْخُذُونَ الثُّلُثَ فَيَقْسِمُونَهُ مَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد