في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ- وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ- فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- فَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ- أَوْ لِأَبٍ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ كَذَلِكَ سَهْمُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا- فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ- فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ- أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ جَدّاً- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ- الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ- وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ جَدّاً- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً- فَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ النِّصْفُ- فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً- فَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ- وَ مَنْ تَرَكَ عَمّاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا وَ جَدّاً وَ أَخاً- فَالْمَالُ بَيْنَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْخَالُ- فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ- فَلِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد