بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَحْجُبُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ- حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد