بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ- فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ- إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد