في تفسير العياشي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- سَهْمَانِ الذَّكَرُ فِيهِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ- وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْقُصُ مِنَ النِّصْفِ- وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ- وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ- وَ أَمَّا الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد