بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ- فَإِذَا هُوَ تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ- فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ- قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- لَيْسَ يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ- فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْقُصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ- وَ لَا يَنْقُصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد