في فقه الرضا (عليه السلام): إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً- فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ مَنْ تَرَكَ وَاحِداً مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ بِبَطْنٍ- كَانَ مَنْ بَقِيَ مِنْ دَرَجَتِهِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَسْفَلَ- وَ هُوَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ- فَالْأَخُ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخِيهِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ عَمَّهُ وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَى- وَ كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَى- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ- إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةً لِأَبٍ وَ كَلَالَةً لِأُمِّ- فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما