الْهِدَايَةُ، سِهَامُ الْمَوَارِيثِ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ الْآيَةَ- وَ أَهْلُ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ- وَ لَا يُسْقَطُونَ أَبَداً الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ- وَ الِابْنَةُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ- الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ- فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْمَالُ لَهُمْ- فَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً فَالْمَالُ لَهَا- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَالْمَالُ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ فَالْمَالُ لَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لَهَا- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أُمّاً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ يُقَسَّمُ الْمَالُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ- فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ- وَ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتاً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِقَرَابَةٍ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ جَعَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا- فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ- فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ ابْناً وَ بِنْتاً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ- وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ- فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ- وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ- وَ إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ- فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي- فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً- ذَكَراً أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ لَا يَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ- وَ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما