بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ- حَصَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا- فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِقَرَابَةٍ لَهَا إِنْ كَانَتْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ- فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ- وَ إِنْ تَرَكَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الزوجين