بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا- وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً- كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الزوجين