بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ- فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ(عليه السلام)يَقُولُ- نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الزوجين