في عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، وفي علل الشرائع: فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ- عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ الْقَصَبِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا- وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا- وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا- فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهَا فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَ أَشْبَهَهَا- وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ- لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْمَقَامِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الزوجين