بحار الأنوار
في السرائر: ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ- فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً- إِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا- وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الزوجين