في الإرشاد: كَانَ مِنْ قَضَايَاهُ(عليه السلام)بَعْدَ بَيْعَةِ الْعَامَّةِ لَهُ- وَ مُضِيِّ عُثْمَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّقْلِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ- أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً- لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ- فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى أَهْلِهِ- أَ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ- فَصَارُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لِيَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ- لِيَعْرِفُوا الْحُكْمَ فِيهِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ- ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَيْنِ وَ الرَّأْسَيْنِ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ- فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ- فَهُمَا اثْنَانِ وَ حَقُّهُمَا حَقُّ اثْنَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين