بحار الأنوار
مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الْخُنْثَى- إِنْ بَالَتْ مِنَ الرَّحِمِ فَلَهَا مِيرَاثُ النِّسَاءِ- وَ إِنْ بَالَتْ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ- وَ إِنْ بَالَتْ مِنْ كِلَيْهِمَا عُدَّ أَضْلَاعُهُ- فَإِنْ زَادَ وَاحِدَةٌ عَلَى ضِلْعِ الرَّجُلِ- فَهِيَ امْرَأَةٌ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَهِيَ رَجُلٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين