كِتَابُ الْغَايَاتِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الرَّحْبَةِ- وَ النَّاسُ عَلَيْهِ مُتَرَاكِمُونَ- وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ مَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ- هُوَ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(عليه السلام)لِلشَّامِيِّ- وَ أَمَّا الْمُؤَنَّثُ الَّذِي لَا تُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا- وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ عَلَى رِجْلَيْهِ- كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِيَ امْرَأَةٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين