في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ وَلَداً لَهُ رَأْسَانِ- فَإِنَّهُ يَتْرُكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُنَبِّهُهُمَا- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً وُرِّثَ مِيرَاثاً وَاحِداً- وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً- وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ- وَ لَوْ أَنَّ قَوْماً غَرِقُوا أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ- وَ هُمْ أَقْرِبَاءُ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُوَرَّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- فَإِذَا غَرِقَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا سَقْفٌ- وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- كَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يُوَرَّثَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَبُ وَ الِابْنُ وُرِّثَ الْأَبُ مِنَ الِابْنِ- ثُمَّ يُوَرَّثُ الِابْنُ مِنَ الْأَبِ- وَ إِذَا مَاتَا جَمِيعاً فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- فَخَرَجَتْ أَنْفُسُهُمَا جَمِيعاً فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ- لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين