بحار الأنوار
في قرب الإسناد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَضَى فِي الْخُنْثَى الَّذِي يُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ- أَنْ يُوَرَّثَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ- فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ- فَإِنْ لَمْ يَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمُوتَ- فَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين