في فقه الرضا (عليه السلام): إِنْ تَرَكَ رَجُلٌ وَلَداً خُنْثَى- فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى إِحْلِيلِهِ إِذَا بَالَ- فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الرِّجَالِ- وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ- وَ إِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ- وُرِّثَ مِيرَاثَ النِّسَاءِ- فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ عَلَيْهِ- فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ مَعاً- فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْأُنْثَى- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ- فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ سَهْمَانِ يُكْتَبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ- وَ عَلَى سَهْمٍ أَمَةُ اللَّهِ- ثُمَّ يُجْعَلُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمٍ- ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ- فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ- بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ- حَتَّى نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين