الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ السَّلَامُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ. قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة لأنه(عليه السلام)جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث و في كثير من الأحكام و ذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة و المشابكة الوكيدة و يقال لحمة البازي و لحمة النسب و لحمة الثوب واحد و هي المشابكة و المخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الميراث بالولاء و أحكام الولاء

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.