في المحاسن: ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَلَمْ يَجِدْ مُؤْمِناً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ- فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ مِمَّنْ يَزِيدُ- فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ- الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ- فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ- فَأَصَابَ مَالًا كَثِيراً ثُمَّ مَاتَ- وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الميراث بالولاء و أحكام الولاء