في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ- قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ- مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ- كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِلْإِمَامِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث من لا وارث له