الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في قرب الإسناد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً- فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ- قَالَ يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ- وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ- وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ- وَ كَانَا عُدُولًا أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عُدُولًا- أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ- إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ- فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ- فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ- فَيُلْحَقُ بِنَسَبِهِ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث المملوك و الحميل و الإقرار بالنسب

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.