بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا مَاتَ رَجُلٌ حُرٌّ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه)- أَمَرَ أَنْ تُشْتَرَى الْأُمُّ مِنْ مَالِ ابْنِهَا- وَ تُعْتَقَ وَ يُورِثَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ميراث المملوك و الحميل و الإقرار بالنسب