في علل الشرائع: أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ- فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ- فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ- وَ دِيَةُ الْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ- فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ- فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مُرْجًى نَفْعُهُ- وَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَ مَنْفَعَتُهُ- فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ- صَارَتْ دِيَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ- يُحَجُ بِهَا عَنْهُ- وَ يُفْعَلُ بِهِ أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · حكم الدية في الميراث