بحار الأنوار
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى- قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نوادر أحكام الوارث