بحار الأنوار
في علل الشرائع: ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ مِنَ الْكَبَائِرِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · عقوبة قتل النفس و علة القصاص و عقاب من قتل نفسه و كفارة قتل العمد و الخطاء