بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): وَ أَمَّا كَفَّارَةُ الدَّمِ- فَعَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَنْ يُقَادَ بِهِ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ- فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَ الِاسْتِغْفَارُ- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْ عَاقِلَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · عقوبة قتل النفس و علة القصاص و عقاب من قتل نفسه و كفارة قتل العمد و الخطاء