بحار الأنوار
أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَ ابْنُ مَهْدِيٍّ فِي نُزْهَةِ الْأَبْصَارِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَضَى(عليه السلام)فِي الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ- وَ هُنَّ ثَلَاثُ جَوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا- فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ- فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا- فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثاً- وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا- فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَاسْتَصْوَبَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص