بحار الأنوار
الصَّادِقُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- فَقَالَ(عليه السلام)وَ هَلِ الْعَبْدُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ- يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص