بحار الأنوار
قَالَ: وَلِيَ ثَلَاثَةٌ قَتْلًا فَدُفِعُوا إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام) أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ- وَ الثَّالِثُ وَقَفَ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ- فَقَضَى فِي الَّذِي كَانَ فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ- وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ- وَ فِي الَّذِي قَتَلَهُ أَنْ يُقْتَلَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص