بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- فَقَالَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ- وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَعْنِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ- فَيُرَدُّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً- إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَذَاكَ- وَ إِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا- غَرِمُوا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلُوهُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص