الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً- قَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ- وَ تُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ- فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ- وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ- يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.