بحار الأنوار
في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ- فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام) فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ حَذَارِ- فَدَرَأَ عَلِيٌّ(عليه السلام)عَنْهُ الْقِصَاصَ- وَ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَحْذَرَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص