بحار الأنوار
في المحاسن: أَبِي عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صِبْيَانَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ- انْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً- إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَايَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ- وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَايَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ- فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص