بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): كُلُّ مَنْ ضَرَبَ مُتَعَمِّداً- فَتَلِفَ الْمَضْرُوبُ بِذَلِكَ الضَّرْبِ فَهُوَ عَمْدٌ- وَ الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ رَجُلًا- فَيُصِيبَ غَيْرَهُ أَوْ يَرْمِيَ بَهِيمَةً أَوْ حَيَوَاناً- فَيُصِيبَ رَجُلًا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص