بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ- وَ هُوَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ- وَ لَا يَتَعَمَّدُ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِذَا رَمَى شَيْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا- قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ- وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ دِيَةٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص