الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً عَمْداً- إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ- وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا- إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ قَتَلُوهَا- وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ- وَ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً- فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ. وَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ- فَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.