الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في الإختصاص: هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ تَعَمُّداً- فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ- هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِيَةُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ- وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.