بحار الأنوار
إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي بَيَانِ فَضْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أُمَّتِهِ- وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ- وَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ- وَ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص