بحار الأنوار
كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْخَيْبَرِيِّ- وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ- فَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَا كَانَ قِبَلَنَا- فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ- فَقَالَ(عليه السلام)إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أُقِيدَ بِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الجنايات و أحكام القصاص