الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في المناقب لابن شهرآشوب: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ- أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ لَا- قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ- حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ- فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ- وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ- صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ذَوَيْ عَدْلٍ- قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ- وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ- أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ- وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ- أَقْطَعُ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَوَّلًا- ثُمَّ أُعْطِيهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجنايات على الأطراف و المنافع

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.