في علل الشرائع، وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام): فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ- فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ- لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ- وَ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ- وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ- لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ- لِأَنَّ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ- وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِينَ رَجُلًا- فَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ التَّشْدِيدِ وَ الِاحْتِيَاطِ- لِئَلَّا يَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسامة