الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): وَ قَدْ جُعِلَ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ سِتُّ فَرَائِضَ- النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ- وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ جُعِلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةٌ- عَلَى نَحْوِ مَا قُسِّمَتِ الدِّيَةُ- فَجُعِلَ لِلنَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا- وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا- عَلَى مَا يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً- وَ مِنَ الْجُرُوحِ سِتَّةُ نَفَرٍ- فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنَ السِّتَّةِ نَفَرٍ- وَ الْبَيِّنَةُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَطْ- وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الدَّمِ- فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي- وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَسَامَةٌ- وَ هِيَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ يَشْهَدُ بِالْقَتْلِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ- طُولِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ- أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِينَ يَمِيناً- أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ وَ الْقَبِيلَةِ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُلْزِمَ الدَّمَ- فَإِنْ قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسامة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.